سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

263

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و هذا الحكم : مقصود حكم در مورد فرض است . قوله : الا انّه ثابت فيه بطريق اولى : ضمير در [ انّه ] به حكم و در [ فيه ] به مورد فرض راجعست . قوله : للزوم العقد هنا : مشار اليه [ هنا ] مورد فرض است قوله : فهو اقرب الى الثبوت : ضمير [ هو ] به مورد فرض راجع است . قوله : ممّا هو جايز من الطرفين : كه مورد نص باشد . متن : نعم لو كانا كبيرين و زوجهما الفضولي ففي تعدى الحكم إليهما نظر : من مساواته للمنصوص في كونه فضوليا من الجانبين ، و لا مدخل للصغر و الكبر في ذلك ، و من ثبوت الحكم في الصغيرين على خلاف الأصل من حيث توقف الإرث على اليمين ، و ظهور التهمة في الإجازة فيحكم فيما خرج عن المنصوص ببطلان العقد متى مات أحد المعقود عليهما بعد إجازته ، و قبل إجازة الآخر . استدراك شرح فارسى شارح ( ره ) مىفرماين : بلى : اگر متعاقدين هردو كبير بوده و شخص فضولى آنها را به تزويج يكديگر درآورد در تعدّى دادن حكم مورد نص به آن محلّ نظر و تأمّل است يعنى در آن دو احتمال وجود دارد : احتمال اول احتمال اول آنست كه حكم مورد نص را به آن تعدى بدهيم